قبول استئناف نادي الهلال السعودي ضد قرار تغريم وايقاف نواف العابد

- ‎فيرياضة

قبلت لجنة الاستئناف اليوم الخميس، استئناف نادي الهلال ضد قرار لجنة الانضباط القاضي بإيقاف نواف العابد (مباراتين) وتغريمه 40 ألف ريال على خلفية احتفاله بتسجيل الهدف الثالث أمام جمهور الاتحاد.

وكان الهلال قد طالب لجنة الاستئناف سرعة اتخاذ القرار، والبت فيه لوجود استحقاقات لدى الفريق الكروي تتمثل في مواجهة الفتح مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 21 من دوري المحترفين، ومن المتوقع أن يزج الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال باللاعب في مباراة الليلة أمام الفتح بعد نقض لجنة الاستئناف قرار الانضباط.

فيما يلي نص القرار:

بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من نادي الهلال بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (162/ل ض/1437) وتاريخ 08/06/1438هـ الموافق 07/03/2017م، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، والاطلاع على الأوراق المتضمنة ، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:

أولاً: من حيث الشكل:

راعى المستأنف الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط، وبالتالي يجدر قبول الاستئناف شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:

وحيث إن الاستئناف المقدم أقيم على عدة أسباب دفع المستأنف في أولاها بأن الأحداث ابتدأت قبل وقوع ضربة الجزاء وتحقق الهدف، وفي ثانيهما أن اللاعب لم يتجاوز منطقة الجزاء عند

قيامه بالاحتفال وهو ما يشير إلى أن عدم توجه نية اللاعب إلى استفزاز الجماهير، وفي ثالثها بأن ما قام به اللاعب لا يختلف عن احتفالات لاعبين آخرين لم يتم معاقبتهم، كما أن المادة التي استند إليها القرار المستأنف لا تتعلق بِأفعال اللاعبين ولم تتعلق بإثارة الجمهور، وهو ما غفل عنه الحكم المستأنف مما يوجب نقضه.

وحيث أنه سبق لهذه اللجنة في سابق قراراتها (قرار رقم (7) وتاريخ 20/ 12/1436هـ الموافق 3/10/2015م) أن قررت بأن سلطات لجنة الانضباط التقديرية لا رقابة عليها من لجنة الاستئناف طالما كان ذلك سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون، ولما كان ذلك وكان من البين بالرجوع إلى كامل أحداث المباراة بمشاهدة الشريط والرجوع إلى تقارير حكام المباراة من قبل اللجنة وبالرجوع إلى القرار المستأنف ضده والذي استند في إيقاع العقوبة على اللاعب إلى نص المادة 54 من لائحة الانضباط والتي نصت على تحقق العقوبة في حال استثارة الجماهير، فمن البين استثارة الجماهير خلال المباراة وكذا قيام الجماهير بالرمي على في الملعب أثناء اللعب من بينها قوارير المياه وأنها لم تقم بذلك فقط بسبب نتيجة لقيام اللاعب بالاحتفال بطريقة استفزازية الموجبة للعقوبة الانضباطية، بإنها كانت مستمرة قبل قيام اللاعب بالاحتفال، ولم يقم القرار المستأنف ضده بتقديم التسبيب الواضح بتأثير قيام اللاعب بالاحتفال – بطريقة استفزازية حسب تقدير لجنة الانضباط- للنتيجة الموجبة للعقوبة الانضباطية بنص المادة (54) أي استثارة الجمهور، حيث أنه من المقرر في قواعد التفسير القضائي للقاعدة القانونية العقابية إلى عدم التوسع في التفسير من قبل المحكمة واقتصار دورها بالبحث عن المعنى الحقيقي للنص بالنظر الى قصد المشرع والكشف عنها لا الحلول محلها، شاملة تطبيق قاعدة السببية الموجبة على المحكمة عن البحث عن العلاقة السببية بين الفعل الموجب للعقوبة والنتيجة التي يهدف لها النص، وهو ما يدخل في اختصاصات هذه اللجنة من حيث مراجعة مشروعية القرارات المتخذة من قبل لجنة الانضباط.

ولما كان ذلك، ولما كان النص الذي استند إليه القرار قد حدد النتيجة المترتبة على وقوع المخالفة (إثارة الجماهير)، فكان من البين أن الجماهير كانت مثارة جداً وبتصرفات غير مقبولة، فإن تسبيب القرار المستأنف قد غفل عن بيان العلاقة السببية وأن ما ورد في تسبيب القرار أدى إلى تكييف تصرف اللاعب كعامل أجنبي في أحداث النتيجة (إثارة الجماهير) نتيجة عدم بيان

العلاقة السببية بين تصرف اللاعب والإثارة (أي أنه لولا فعل اللاعب/ نواف العابد لما كان هناك اثارة للجماهير) وهو ما لم يتناوله القرار المستأنف، بالتالي يثور الشك بشأن السبب الحقيقي الذي أدى للنتيجة الموجبة للعقوبة، ولنشوء الشك فهذا يستلزم تفسير هذا الشك لصالح اللاعب مما يترتب عليه انقطاع السببية بين فعله والنتيجة الحاصلة والتي استند اليها القرار المستأنف ضده.

ونظراً لاستناد القرار المستأنف ضده في إيقاع العقوبة إلى نص هذه المادة فقط، وخطأ القرار في تقرير التسبيب السليم للعقوبة بتفريد النتيجة المرتبطة بفعل اللاعب، فإن اللجنة ترى قصور القرار واشتماله على أحد العيوب التي تحتم نقضه وذلك لغياب السبب الذي استند إليه إيقاع العقوبة على اللاعب.

وعليه وحيث انه لايستلزم النظر في باقي دفوع المستأنف، فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي :

أولاً : من حيث الشكل :

قبول استئناف نادي الهلال نيابة عن اللاعب /نواف العابد شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (127/2) ورقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ثانياً: من حيث الموضوع :

1- قبول استئناف نادي الهلال نيابة عن اللاعب / نواف العابد من حيث الموضوع .

2- نقض قرار لجنة الإنضباط رقم (162/ل ض/1437) وتاريخ 08/06/1438هـ الموافق 07/03/2017م والقاضي بإيقاف اللاعب/ نواف شاكر العابد لمباراتين رسميتين وبغرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال لاغير.

3- إعادة رسوم الاسئناف إلى المستأنف حسب المادة (131/3) من لائحة الانضباط.

4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.

5- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية و إكمال اللازم .